فقال له رسول الله: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبًا ) ) [1] .
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: بع الجمع بادراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبًا، ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره [2] .
قال النووي: (واحتج بهذا الحديث أصحابنا، وموافقوهم في أن مسألة العينة ليست بحرام، وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلًا إلى مقصود الربا، بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمئتين، فيبيعه ثوبًا بمئتين، ثم يشتريه منه بمائة، وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا، ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري، أو من غيره، فدلَّ على أنه لا فرق) [3] .
نوقش:
أ بأن الحديث مطلق وليس عامًا فيحمل على صورة البيع الصحيحة.
(1) صحيح البخاري 3/ 35 , وصحيح مسلم 3/ 1215
(2) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 21.
(3) ينظر: المرجع السابق.