ب كذلك المطلق يقبل التقييد , وقد ورد تقييده بالأحاديث التي تنهى عن العينة [1] .
3 -من الأثر:
ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه: (أنه سئل عن رجل باع سرجا بنقد ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد قال لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك فلم ير به بأسا) [2] .
نوقش:
أ أن ابن عمر - رضي الله عنه - روي عنه النهي عن العينة , ولا يعلم المتقدم من المتأخر , فالروايتان متعارضتان , فتتساقطان , ونعود للنص.
ب أن اجتهاد ابن عمر - رضي الله عنه - معارض للنص , ولا اجتهاد مع النص.
ت أن القول بتحريم بيع العين روية عن جماعة من الصحابة كابن عباس وعائشة وغيرهما ورأي الجماعة مقدم على رأي الواحد. [3]
(1) ينظر: بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق للخضيري ص 49.
(2) رواه عبدالرزاق في مصنفه 8/ 187.
(3) ينظر: بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق تأليف حمد بن عبدالعزيز الخضيري ص 46.