فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 268

ب كذلك المطلق يقبل التقييد , وقد ورد تقييده بالأحاديث التي تنهى عن العينة [1] .

3 -من الأثر:

ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه: (أنه سئل عن رجل باع سرجا بنقد ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد قال لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك فلم ير به بأسا) [2] .

نوقش:

أ أن ابن عمر - رضي الله عنه - روي عنه النهي عن العينة , ولا يعلم المتقدم من المتأخر , فالروايتان متعارضتان , فتتساقطان , ونعود للنص.

ب أن اجتهاد ابن عمر - رضي الله عنه - معارض للنص , ولا اجتهاد مع النص.

ت أن القول بتحريم بيع العين روية عن جماعة من الصحابة كابن عباس وعائشة وغيرهما ورأي الجماعة مقدم على رأي الواحد. [3]

(1) ينظر: بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق للخضيري ص 49.

(2) رواه عبدالرزاق في مصنفه 8/ 187.

(3) ينظر: بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق تأليف حمد بن عبدالعزيز الخضيري ص 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت