قلت: فلا حاجة لأن ينجش ويزيد , بل يخبره بأن قيمتة السلعة أعلى من ذلك مباشرة.
ب وقال أيضًا: (ويحتمل ألا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله؛ للحديث(( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض , فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه ) ) [1] .
الوجه الثاني:
أنّ القاعدة تقضي حمل العام على الخاص , وأحاديث النصيحة عامة فخصصتها أحاديث الباب والتي دلت على النهي عن بيع الحاضر للبادي [2] .
2 -من المعقول:
أن فيه نفعًا للمسلم من غير ضرر [3] .
نوقش:
بأن النص دل على المنع مطلقًا , وإخراج بعض صور النجش - التحريم إذا زاد على القيمة فقط, و إباحته في
(1) ينظر: المرجع السابق.
(2) ينظر: نيل الأوطار للشوكاني 5/ 266.
(3) ينظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 5/ 239.