فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 268

قلت: فلا حاجة لأن ينجش ويزيد , بل يخبره بأن قيمتة السلعة أعلى من ذلك مباشرة.

ب وقال أيضًا: (ويحتمل ألا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله؛ للحديث(( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض , فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه ) ) [1] .

الوجه الثاني:

أنّ القاعدة تقضي حمل العام على الخاص , وأحاديث النصيحة عامة فخصصتها أحاديث الباب والتي دلت على النهي عن بيع الحاضر للبادي [2] .

2 -من المعقول:

أن فيه نفعًا للمسلم من غير ضرر [3] .

نوقش:

بأن النص دل على المنع مطلقًا , وإخراج بعض صور النجش - التحريم إذا زاد على القيمة فقط, و إباحته في

(1) ينظر: المرجع السابق.

(2) ينظر: نيل الأوطار للشوكاني 5/ 266.

(3) ينظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 5/ 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت