وقال الرازي [1] : (العَسْبُ بوزن العذب كراء ضراب الفحل و عَسْبُ الفحل أيضًا ضرابه وقيل ماؤه) [2] .
والفحل لغة: الذكر من كل حيوان [3] .
قال ابن قدامة: (عسب الفحل ضرابه وبيعه وأخذ عوضه وتسمى الأجرة عسب الفحل مجازا) [4] .
النص الوارد في المسألة:
ورد في السنة النص على المسألة وتبيين حكمها وهو تحريم بيع عسب الفحل, ومن تلك النصوص:
النص الأول:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن عسب الفحل ) ) [5] .
(1) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن، الرازي، فخر الدين، أبو عبد الله، المعروف بابن الخطيب. من نسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولد بالري وإليها نسبته، وأصله من طبرستان. فقيه وأصولي شافعي، متكلم، نظار، مفسر، أديب، مشارك في أنواع من العلوم. رحل إلى خوارزم بعدما مهر في العلوم، ثم قصد ما وراء النهر وخراسان. واستقر في (هراة ) ) وكان يلقب بها شيخ الإسلام. بنيت له المدارس ليلقي فيها دروسه وعظاته. وكان درسه حافلا بالأفاضل. منحه الله قدرة فائقة في التأليف والتصنيف، فكان فريد عصره. اشتهرت مصنفاته في الآفاق وأقبل الناس على الاشتغال بها. ذكره الذهبي في الضعفاء. من تصانيفه: (( معالم الأصول ) )؛ و (( المحصول ) )في أصول الفقه.
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن سعد 5/ 33 , والأعلام للزركلي 7/ 203
(2) ينظر: مختار الصحاح للرازي مادة / عسب.
(3) ينظر: لسان العرب لابن منظور، والمصباح المنير للفيومي مادة / عسب.
(4) ينظر: المغني لابن قدامة 5/ 450.
(5) رواه البخاري 2/ 797.