(الاستيفاء هو القبض) [1] .
وبموجب هذا النص ذهب عامة أهل العلم إلى تحريم بيع المبيع الذي يحتاج إلى قبض قبل قبضه [2] .
قال ابن قدامة [3] :
(ولم أعلم بين أهل العلم خلافًا إلا ما حكي عن البتي أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه) [4] .
الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:
(1) ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي 6/ 333.
(2) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 170، والمغني لابن قدامة 4/ 113.
(3) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. من أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين. خرج من بلده صغيرا مع عمه عندما ابتليت بالصليبيين واستقر بدمشق واشترك مع صلاح الدين في محاربة الصليبيين. رحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق. قال ابن غنيمة: (( ما أعرف أحدًا في زماني أدرك رتبة الاجتهاد إلا الموفق ) )وقال عز الدين بن عبد السلام (( ما طابت نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني للموفق ونسخة من المحلى لابن حزم ) ). ومن تصانيفه: (( المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي ) )عشر مجلدات و (( الكافي ) )؛ و (( المقنع ) )و (( العمدة ) )وله في الأصول (( روضة الناظر ) ).
ينظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ص 133 - 146؛ والأعلام للزركلي 4/ 191.
(4) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 113