تستباح بالسبي ولا تستباح بالعقد الفاسد وكذلك ما نحن بصدده.
ب ولأن الحربي إذا دخل بلدًا مسلمًا حرم التعامل معه بالربا, فكذلك المسلم إذا دخل دار الحرب.
تطبيق القاعدة على المسألة:
الاجتهاد في هذه المسألة والقول بجواز التعامل بالربا في دار الحرب يخالف النص الصريح الصحيح.
وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النص دل على تحريم التعامل بالربا مطلقًا والمطلق باق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده [1] , ولم يرد ما يقيد الربا حرمة كونه في غير دار الحرب , كما أن النص مقدم على كل قول.
(1) ينظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 1/ 289.