النص الوارد في المسألة:
ورد في السنة النص على المسألة وتبيين حكمها وهو تحريم بيع النجش , ومن تلك النصوص:
النص الأول:
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش. [1]
النص الثاني:
عن أبي هريرة [2] رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم: نهى عن تلقي الركبان و أن يبيع حاضر لباد، و عن النجش .... ) [3]
النص الثالث:
عن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - [4] مرفوعًا: (( الناجش آكل ربا خائن ) ). [5]
وجه الدلالة:
(1) رواه البخاري 10/ 27.
(2) هو عبد الرحمن بن صخر. من قبيلة دوس وقيل في اسمه غير ذلك. صحابي. راوية الإسلام. أكثر الصحابة رواية. أسلم 7 هـ وهاجر إلى المدينة. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم. فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث. ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين، ثم عزله للين عريكته. وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية.
ينظر: الأعلام للزركلي 4/ 80.
(3) رواه مسلم في صحيحه 5/ 5.
(4) هو عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة، أبو محمد، الأسلمي. صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عنه إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي والحكم بن عتيبة وطارق بن عبد الرحمن البجلي وعطاء بن السائب وغيرهم. شهد بيعة الرضوان. قال عمرو بن علي: وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة، وفي كتاب الجهاد من البخاري ما يدل على أنه شهد الخندق.
ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 5/ 151، والطبقات الكبرى لابن سعد 6/ 21.
(5) صحيح البخاري 2/ 753.