فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 268

دلت النصوص على تحريم بيع النجش مطلقًا ولم تفرق في النجش إذا كان أنقص من سلعته أو مساويًا.

وبناء على هذه النصوص ذهب الجمهور من أهل العلم إلى تحريم النجش مطلقًا [1] .

الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:

المقصود ببيان الاجتهاد هاهنا فيما يتعلق بالحكم التكليفي للمسألة.

فذهب إلى الاجتهاد والقول بالمنع من النجش في البيع إذا زاد على القيمة فقط, وإباحته في حال التساوي والنقصان الحنفية [2] وقالوا:

إنه مكروه تحريمًا إذا بلغت السلعة قيمتها، أما إذا لم تبلغ فلا يكره.

أدلتهم:

1 -من السنة:

(1) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 134 , والأم للشافعي 3/ 91 , والمغني لابن قدامة 4/ 301

(2) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 223 , رد المحتار على الدر المختار، 4/ 132، وتحفة المحتاج للهيتمي 4/ 308 - 315، والدر المختار للحصكفي 4/ 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت