فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 268

3 -ادعاء النسخ:

قال المجيزون إن أحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخة بأحاديث النصيحة [1] .

نوقش:

1 -أنّ دعوى النسخ إنما تصح عند العلم بتأخّر الناسخ، ولم يعلم ذلك [2] .

2 -قد بينا الجواب على ذلك فيما يتعلق بأن أحاديث النصيحة عامة وأحاديث الباب خاصة فتخصص بها.

تطبيق القاعدة على المسألة:

الاجتهاد في هذه المسألة والقول بإباحة بيع الحاضر للبادي يخالف النص الصريح الصحيح.

وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النصوص دلت على المنع من بيع الحاضر للبادي , والنص مقدم على كل قول.

(1) ينظر: المرجع السابق.

(2) ينظر: المرجع السابق 5/ 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت