فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 268

وجه الدلالة:

أن النص عام فما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب كالربا بين المسلمين.

وبموجب هذه النصوص ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والمشهور عن الحنابلة وأهل الظاهر وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أنه يحرم على المسلم التعامل بالربا في دار الحرب [1] .

الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:

ذهب إلى الاجتهاد والقول بإباحة التعامل بالربا في دار الحرب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن [2] وابن الماجشون من المالكية ورواية عن أحمد [3] والثوري والنخعي [4] .

أدلتهم:

1 -من السنة:

(1) ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي 9/ 191، والمغني لابن قدامة 4/ 45، والمدونة للإمام مالك 4/ 271 والمحلى لابن حزم 8/ 514.

(2) ينظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 6/ 177 وبدائع الصنائع للكاساني 5/ 192.

(3) ينظر: الإنصاف للمرداوي 5/ 52.

(4) ينظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 6/ 177 وبدائع الصنائع للكاساني 5/ 192.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت