والاجتهاد اصطلاحًا:
عرّف الأصوليون الاجتهاد بتعريفات كثيرة مع اختلاف العبارات فيها وكثير منها لا يَسْلم من اعتراض, [1] لكن لعلّ من أنسبها وأقربها إلى الصواب وأسلمها من الاعتراض تعريف الشوكاني-رحمه الله- حيث عرف الاجتهاد بأنه:
(بذل الوسع في نيل حكمٍ شرعي عملي بطريق الاستنباط) [2] .
وسيأتي مزيد إيضاح للاجتهاد في المبحث الثالث المتعلق بالاجتهاد.
في مورد:
المورد مثل مسجد: وهو موضع الورود [3] .
فلا مساغ للاجتهاد في مورد النص: أي لا منفذ ولا طريق ولا إجازة للاجتهاد في الموضع الذي ورد به النص.
(1) ينظر في تعريف الاجتهاد عند الأصوليين: المستصفى للغزالي 2/ 510، والإحكام للآمدي 2/ 340،، وروضة الناظر لابن قدامة ص 319، وشرح مختصر الروضة 3/ 575، وشرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي 4/ 458 , وفواتح الرحموت مع المستصفى 2/ 598.
(2) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني 2/ 205
(3) ينظر: المصباح المنير للفيومي 1/ 337.