ما تفرضه البنوك من فوائد للموفرين، وهذا ما نص عليه مجمع الفقه الإسلامي، حيث جاء في قراره برقم 90/ 3/د 9 بشان الودائع المصرفية (حسابات المصارف) :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع (بأبوظبي) بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 ه الموافق 1 إلى 6 إبريل 1995 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله في قراره الثاني: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:
أ) _الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل، أم الودائع لإشعار، أم حسابات التوفير.
ب) _الودائع التي تسّلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثماري على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي. منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة [1]
وهى تنقسم إلى قسمين وهما:
(1) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي_جدة، بتعليق د. عبد الستار أبو غدة، دار القلم،.197_ دمشق، 1418 ه، 196