فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 148

هذا ويكون عن طريق احتمالين:

أ) الاحتمال الأول: أن يتم الإرجاع لكل من كان مساهمًا في تلك الفترة المالية التي تم تكوين المخصص بها.

لكن نجد بالمقابل أن المختصين في البنوك الإسلامية أفادوا بصعوبة رد تلك المخصصات للمودعين، خصوصا مع كثرتهم دخولا وخروجا.

ب) الاحتمال الثاني: أنه في حالة صعوبة وتعذر اتخاذ الإجراء السابق فإنه يتم إرجاع نسبة المودعين من المخصصات في وعاء الإيرادات العامة للمودعين، لتتم الاستفادة منها لنفس الوعاء، مشيرا إلى أن ما يخص المساهمين يذهب لحساب الأرباح والخسائر التابعة لهم.

ثالثًا: ضرورة أخذ الموافقة المسبقة من المودعين على أمرين: ... ا): موافقة العميل «المودع» على استقطاع المخصصات في حال الاحتياج لها من قبل البنك الإسلامي ويعتبر ذلك موافقة منه على الأخذ بجزء من إيرادات عمليات الاستثمار لأموال المودعين لصالح تكوين تلك المخصصات.

ب): إبراء العميل البنك مما يخصه من هذه المخصصات عند انتهاء الغرض الذي من أجلها تم تكوينها ولم يتمكن البنك من إرجاعها، لأنه ربما يستفيد هو أو غيره من هذا المخصص لاحقا، وذلك أخذا بمبدأ الإبراء الشرعي أو ما يعرف بـ «مبدأ المبارأة» [1] ، فالعميل قد رضي ابتداء أنه في حال عدم تمكن البنك من إرجاع تلك الأموال بعد الانتهاء من الغرض الذي من أجله تم تكوينها فإنه يبرأ البنك من أي مطالبة، لكون المضاربة قائمة على مبدأ

(1) أنظر المعيار المحاسبي رقم 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت