لأنه مالك لما في يد عبده، فإن ملكه سيده وقلنا لا يملك فزكاته على سيده كذلك و إجماع العلماء على أنْ ليس على العبد زكاةٌ، ونقل الإجماعَ ابنُ هبيرة [1] ..
الثالث: ملك نصاب تقريبا في أثمان، وتحديدًا في غيرها.
الرابع: الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة.
الخامس: تمام الحول إلا في الخارج من الأرض، حديث عائشةَ - رضي الله عنها - مرفوعًا: (( لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول ) ) [2] .
فيما تجب فيه الزكاة من الأموال والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة:
أحدها: سائمة بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم،
الثاني: مما تجب فيه الزكاة: الزرع والثمار وما يخرج من الأرض.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
(1) في"الإفصاح"1/ 195.
(2) والحديث رواه ابن ماجه (1792) ، وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده حارثةَ بنَ أبي الرجال، وحارثةُ ضعيف، إلا أن لهذا الحديث ما يعضده من آثار الصحابة، لا سيما الخلفاء الراشدين منهم، كأبي بكر كما في"موطأ الإمام مالك"و"سنن البيهقي" (4/ 95) وصححه، وورد عن عثمان كما في"موطأ مالك"والبيهقي أيضًا (4/ 95) وصححه، وورد عن علي، كما في"مصنف ابن أبي شيبة"، وغيرهم من الصحابة.
ولحديث عائشة شاهدٌ من حديث علي عند أبي دواد (1573) ، قال عنه ابن حجر (في"التلخيص"2/ 156) :"حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده؛ فيصلح للحجة".