إليه الجمهور وهو عدم وجوب الزكاة في الأصول الثابتة، استناذا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) [1] ،وإنما تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة إذا تملكها بفعله بنية التجارة، وبلغت قيمتها نصابًا. والأصول الثابتة لم تعد للبيع ولا للتّجارة وإنّما لمصلحة الشركة،
(1) الحديث متفق عليه