فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 148

إليه الجمهور وهو عدم وجوب الزكاة في الأصول الثابتة، استناذا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) [1] ،وإنما تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة إذا تملكها بفعله بنية التجارة، وبلغت قيمتها نصابًا. والأصول الثابتة لم تعد للبيع ولا للتّجارة وإنّما لمصلحة الشركة،

(1) الحديث متفق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت