4.عن الحكم قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ثم يغدو الى المسجد ورأسه يقطر ثم يصوم ذلك اليوم [1] .
المذهب الثاني:
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اختلف السلف في هذه المسألة فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا واحتجوا بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه كان يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم واختلفت الرواية عن أبي هريرة فالمشهور عنه أنه لا يصح صومه وعنه رواية ثانية أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر [2] .
كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعروة بن الزبير وطاووس والحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أن صيام ذلك اليوم لا يصح ويقضي مكانه.
(1) .شرح معاني الآثار: ج 2/ص 103
(2) . حاشية ابن القيم على سنن باب طلاق الثلاث المتقدم قبل الدخول ج 7 ص 11