وقال النووي:"ومذهبنا جوازهما (أي جواز الصوم والفطر في السفر) ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم" [1] ، وقال ابن قدامة:"وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع؛ وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزاه" [2] .
واستدلوا بالآتي:
1.عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر [3] .
2.عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء لقد رأيتنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على
(1) . المجموع (6/ 269) .
(2) . المغني (4/ 406) .
(3) .أخرجه أبو داود في سننه، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق 1/ 721 ح 2365، والبيهقي في السنن الكبرى باب الصائم يصب على رأسه الماء ج 4 ص 263 ح 8050