فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 139

رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن رواحة [1] .

3.عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، فقال:"إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر" [2] .

المذهب الثاني:

وخالف أهل الظاهر فقالوا: لا يصح صوم رمضان في السفر، فإن صامه لم ينعقد، ويجب قضاؤه.

قال أبو محمد بن حزم:"ومن سافر في رمضان ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا أو بلغه أو إزاءه، وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك، ويقضي بعد ذلك في أيام أُخر" [3] .

وذهبوا إلى أن الجواز منسوخ، وتمسكوا في ذلك بظواهر الأحاديث [4] .

واستدلوا بما يلي

(1) .أخرجه مسلم في صحيحه باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 3/ 145 رقم 2687

(2) . أخرجه البخاري كتاب الصيام: باب الصوم في السفر والإفطار ج 4 ص 179"، حديث"1943"، ومسلم"، كتاب الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ج 2 ص 789 حديث"103/ 1121".

(3) . المحلى (6/ 243) .

(4) . الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ج 1 ص 142

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت