الرابعة: دلالة الإجماع:
كحديث من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه" [1] . قال النووي:"دل الإجماع على نسخه، والإجماع لا ينسخ. ولا ينسخ. ولكن يدل على ناسخ" [2] ."
وقد قيل إن هذه الطريقة أعلى طرق المعرفة لإفادة الإجماع بالعلم فلا أثر لتأخير إسلام الراوي، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه [3] .
(1) . أخرجه الترمذي في سننه ج 5 ص 355 حديث رقم: 1364
(2) شرح صحيح مسلم، للنووي:5/ 218.
(3) الغاية في شرح الهداية في علم الرواية ج 1 ص 227.