فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 139

ويدخل تحت هذا الأصل:

1.أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ونهيه له، فإن الأمة تشاركه ما لم يثبت الاختصاص، قال ابن تيمية:"ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمرٍ أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك".

2.أفعاله صلى الله عليه وسلم فإن الأمة تتأسى بأفعاله إلا ما خصه الدليل.

3.أمره صلى الله عليه وسلم لأمته ونهيه لها، فإن طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة وجوبا عاما مطلقا، بل إن طاعته في أوامره أوكد من الاقتداء به في أفعاله؛ لأن أفعاله قد تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم.

قال ابن تيمية:"وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده وهو سبب السعادة، كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة، وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين، ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله؛ فإن فعله قد يكون مختصا به، وقد يكون مستحبا. وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به" [1] .

الأصل الثاني:

(1) . كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج 22 ص 321

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت