من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:
وافق مجموعة من العلماء ابن حزم - رحمه الله- في حكاية الإجماع السابق, منهم:
1 -الماوردي. قال:"وقد أجمعنا على أنه لا يجزئ ما دون الجذاع من جميعها، ولا يلزم ما فوق الثنايا من جميعها" [1] .
2 -ابن عبد البر. قال:"لا خلاف علمته بين العلماء, أن الجذع من المعز لا يجزئ هدية ولا ضحية، والذي يجزئ في الضحية والهدي، الجذع من الضأن فما فوقه، والثني مما سواه فما فوقه من الأزواج الثمانية" [2] .
3 -ابن هبيرة. قال:"واتفقوا أنه لا يجزئ من الضأن إلا الجذع ... واتفقوا على أن من ذبح الأضحية من هذه الأجناس بهذه الأسنان, فما زاد فإن أضحيته مجزية صحيحة" [3] .
4 -النووي. قال:"وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع" [4] .
5 -ابن القطان. قال:"والثني جائز باتفاق الجميع, واختلف فيما دونه" [5] .
خلاصة المسألة:
(1) الحاوي, للماوردي (15/ 170) .
(2) التمهيد, لابن عبد البر (23/ 188) .
(3) الإفصاح, لابن هبيرة (1/ 306) .
(4) المجموع شرح المهذب, للنووي (8/ 394) .
(5) الإقناع, لابن القطان (2/ 889) .