فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 137

المبحث الخامس: التضحية بالثني من الضأن.

قال ابن حزم:"واتفقوا أن الثني من الضأن فصاعدًا، إذا كان سليمًا من كل عيب ونقص، مذ سمي للتضحية إلى أن يتم موته بالذبح، أنه يجزئ في الأضحية" [1] .

مستند الإجماع:

1 -عن عقبة بن عامر الجهني [2] - رضي الله عنه - قال: قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صارت لي جذعة. قال:"ضح بها" [3] .

2 -عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن" [4] .

قال النووي:"قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال" [5] .

(1) مراتب الإجماع, لابن حزم (248) .

(2) هو عقبة بن عامر, صحابي, حضر فتح مصر مع عمرو بن العاص, ولي مصر سنة 44 هـ, وولي غزو البحر, توفي بمصر سنة 58 هـ. الإصابة, لابن حجر (4/ 520) , أسد الغابة, لابن الأثير (2/ 275) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي, باب قسمة الأضاحي بين الناس, رقم (5547) .

(4) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب سن الأضحية, رقم (1963) .

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت