قال ابن حزم:"واتفقوا أن أكل كل حيوان في حال حياته، لا يحل" [1] .
مستند الإجماع:
1 -قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [2] .
وجه الاستدلال من الآية: أن في الآية تحريم أكل ما لم يذك، إلا ما ورد النص باستثنائه.
2 -عن أبي واقد الليثي [3] - رضي الله عنه - قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، قال:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة" [4] .
(1) مراتب الإجماع, لابن حزم (242) .
(2) سورة المائدة، من الآية (3) .
(3) هو أبو واقد, اختلف في اسمه فقيل: الحارث بن مالك, وقيل بن عوف, وقيل عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر الليثي, شهد بدرًا, وقيل إنه من مسلمة الفتح, مات سنة 68 هـ. الإصابة, لابن حجر (7/ 455) ,أسد الغابة, لابن الأثير (3/ 260) .
(4) أخرجه أحمد في مسنده, رقم (21903) , وأخرجه الترمذي في أبواب الصيد, باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت، رقم (1480) , وقال: حديث حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم, والعمل على هذا عند أهل العلم, وأخرجه أبو داود في كتاب الصيد, باب إذا قطع من الصيد قطعة, رقم (2858) قال الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير وزيادته (5/ 151) .