وجه الاستدلال من الحديث: أن العضو المقطوع من البهيمة بهذه الصفة, لا يحل أكله, لأن المبان منه حيٌ حقيقةً, لقيام الحياة فيه, وكذا حكمًا, لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الجراحة [1] .
من وافق ابن في حكاية الإجماع:
وافق ابن حزم -رحمه الله- جملة من العلماء, منهم:
1 -ابن هبيرة. قال:"فأما البري, فإنهم أجمعوا على أن ما أبيح منه, لا يستباح إلا بالذكاة" [2] .
2 -النووي. قال:"أجمعوا على أنه لا يحل الحيوان المأكول اللحم -غير السمك والجراد- إلا بذكاة، أو ما في معنى الذكاة" [3] .
3 -ابن القطان. قال:"وبهيمة الأنعام محظور أكلها, بنص الكتاب والسنة والإجماع إلا ما ذكي" [4] .
4 -الزركشي. قال:"ولو أبان منه عضوًا، وبقيت فيه حياة معتبرة، فإنه لا يحل ما بان منه، بلا نزاع" [5] .
خلاصة المسألة:
(1) الجوهرة النيرة, للزبيدي (5/ 252) .
(2) الإفصاح, لابن هبيرة (2/ 308) .
(3) المجموع شرح المهذب, للنووي (9/ 72) .
(4) الإقناع, لابن القطان (2/ 956) .
(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 244) .