فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 137

من العلماء من حكى الإجماع على هذه المسألة, ومنهم:

1 -ابن هبيرة. قال:"واتفقوا على أن ذبح العبد من المسلمين في الجواز, كالحر" [1] .

2 -ابن قدامة. قال:"كل من أمكنه الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب، إذا ذبح، حل أكل ذبيحته، رجلًا كان أو امرأة، بالغًا أو صبيًا، حرًا كان أو عبدًا، لا نعلم في هذا خلافًا" [2] .

3 -ابن القطان. قال:"وجائز ذبيحة المرأة, والعبد، والأمة، بعموم الآية، ولا نعلم في ذلك خلافًا" [3] .

خلاصة المسألة:

أن ما حكاه ابن حزم من الإجماع على التسوية بين ما ذبحه الحر والعبد، وعدم التفريق بينهما في الحل، ثابت، ووافقه على ذلك بعض العلماء.

المبحث السادس: ذبح ما تأنس من الصيد.

(1) الإفصاح, لابن هبيرة (1/ 308) .

(2) المغني, لابن قدامة (21/ 370) .

(3) الإقناع, لابن القطان (2/ 957) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت