بخلاف صيد البحر فيحل له, لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [1] [2]
ثانيًا: ما يتعلق بالمصيد: وهو أن يكون المصيد مما يؤكل لحمه, ولم يملكه أحد قبل ذلك [3] .
ثالثًا: ما يتعلق بالكلب. وهو أن يكون الكلب معلمًا, غير أسود ولم يأكل مما صاده شيئًا, والتعليم يكون بـ:
1 -إذا أرسل استرسل.
2 -إذا زجر انزجر.
3 -إذا أمسك لم يأكل من صيده شيئًا حتى يأتي به صاحبه, فإن أكل منه فلا يعتبر معلمًا.
أما الأسود فلا يصاد به؛ أن الكلب الأسود مأمور المسلم بقتله [4] [5] .
(1) سورة المائدة, من الآية (96) .
(2) بدائع الصنائع, للكاساني (10/ 242) , حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (6/ 289) , الأم, للشافعي (2/ 236) , المغني, لابن قدامة (21/ 284) .
(3) فتح القدير, لابن الهمام (22/ 59) , كفاية الطالب لأبي الحسن المالكي (1/ 741) , الأم, للشافعي (2/ 239) .
(4) لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب, ثم نهى عن قتلها, فقال: عليكم بالأسود البهيم, ذي القطتين, فإنه شيطان"أخرجه مسلم في كتاب المساقاة, باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه, رقم (4103) .
(5) بدائع الصنائع, للكاساني (10/ 197) , مواهب الجليل, للحطاب (4/ 358) , الأم, للشافعي (2/ 226) ، المغني, لابن قدامة (21/ 292) .