6 -الزركشي [1] . قال:"وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب، حلال، هذا واللَّه أعلم مما لا نزاع فيه ... وقد دخل فيه البصير والأعمى ... والرجل والمرأة، والبالغ والصبي" [2] .
7 -أبو عبد الله الدمشقي [3] . قال:"أجمعوا على أن الذبائح المعتد بها، ذبيحة المسلم العاقل الذي يتأتى منه الذبح، سواء الذكر والأنثى" [4] .
خلاصة المسألة:
ثبوت الإجماع الذي حكاه ابن حزم على إباحة ذبيحة المرأة المسلمة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من العلماء.
(1) هو شمس الدين, أبو عبد الله, محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي، كان إمامًا في المذهب, له تصانيف مفيدة, أشهرها: شرح الخرقي, لم يسبق إلى مثله، توفي سنة 772 هـ. شذرات الذهب, لابن العماد (2/ 225) , معجم المؤلفين, لعمر كحالة (10/ 239) .
(2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 255) .
(3) هو صدر الدين, أبو عبد الله, محمد بن عبد الرحمن بن الحسين الدمشقي, العثماني الشافعي, المعروف بقاضي صفد, فقيه من أهل دمشق, كان قاضي قضاة المملكة الصفدية, له مصنفات, منها: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة, وكفاية المفتين والحكام في الفتاوى والأحكام, توفي سنة 780 هـ. معجم المؤلفين, لعمر كحالة (10/ 138) ,الأعلام, للزركلي (6/ 193) .
(4) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة, لأبي عبد الله الدمشقي (123) .