وجه الاستدلال من الحديث: أن في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لنسائه أن يلين ذبح هديهن, دليل على إباحة ذبيحة المرأة.
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق:
وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق بعض العلماء, ومنهم:
1 -ابن المنذر. قال:"وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة, إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه" [1] .
2 -ابن هبيرة. قال:"وأجمعوا على أن الذبائح المعتد بها، ذبيحة المسلم العاقل، والمسلمة العاقلة، القاصدين للتذكية، اللذين يتأتى منهما الذبح" [2] .
3 -ابن قدامة. قال:"كل من أمكنه الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب، إذا ذبح، حل أكل ذبيحته، رجلًا كان أو امرأة، بالغًا أو صبيًا، حرًا كان أو عبدًا، لا نعلم في هذا خلافًا" [3] .
4 -النووي. قال:"تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف" [4] .
5 -ابن القطان. قال:"وجائز ذبيحة المرأة, والعبد والأمة، بعموم الآية، ولا نعلم في ذلك خلافًا" [5] .
(1) الإجماع, لابن المنذر (61) .
(2) الإجماع عند أهل السنة الأربعة, لابن هبيرة (191) .
(3) المغني, لابن قدامة (21/ 370) .
(4) المجموع شرح المهذب, للنووي (9/ 76) .
(5) الإقناع, لابن القطان (2/ 957) .