قال ابن حزم:"واتفقوا أنه لا يجوز أن يشترك في الهدي والواجب أكثر من عشرة" [1] .
مستند الإجماع:
1 -عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية, البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة" [2] ."
وجه الاستدلال من الحديث: أن الحديث نص في مقدار الاشتراك في الهدي.
2 -عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة [3] .
3 -عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم, فعدل عشرة من الغنم ببعير [4] .
(1) مراتب الإجماع, لابن حزم (248) .
(2) أخرجه مسلم في كتاب الحج, باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة, رقم (1318) .
(3) أخرجه ابن ماجه في أبواب الأضاحي, باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة, رقم (3131) , قال الألباني: صحيح. سنن ابن ماجه بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (2/ 1047) .
(4) أخرجه البخاري في كتاب الشركة, باب قسمة الغنم, رقم (2488) , وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام, رقم (1968) .