فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 137

وافق ابن حزم على حكاية الإجماع السابق, جملة من العلماء, منهم:

1 -ابن قدامة. قال في المغني:"وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة ... فأما المقدور عليه منهما، فلا يباح إلا بالذكاة، بلا خلاف بين أهل العلم" [1] .

2 -النووي. قال:"فالمقدور عليه, لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة، كما سبق، وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا الأنسي والوحشي, إذا قدر على ذبحه، بأن أمسك الصيد، أو كان متأنسًا، فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة" [2] .

3 -الزركشي. قال:"أما المقدور عليه منهما, فإن ذكاته في الحلق واللبة، والذكاة: هي الذبح والنحر، فالذبح في الحلق، والنحر في اللبة، وهي الوهدة التي في أصل العنق والصدر، وهذا واللَّه أعلم إجماع" [3] .

4 -ابن حجر. قال في الفتح:"أما المقدور عليه, فلا يباح إلا بالذبح أو النحر, إجماعًا" [4] .

خلاصة المسألة:

ثبوت الإجماع الذي حكاه ابن حزم -رحمه الله- على أن ما تأنس من الصيد لا يؤكل إلا بذبح، ووافقه على ذلك بعض العلماء.

المبحث السابع: ذبح الأنعام في الحرم للمحرم.

(1) المغني, لابن قدامة (21/ 357) .

(2) شرح النووي على صحيح مسلم (13/ 126) .

(3) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 252) .

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر (9/ 629) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت