فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 137

قال ابن حزم:"واتفقوا أن ذبح الأنعام والدجاج في الحرم وللمحرم, حلال" [1] .

مستند الإجماع:

1 -قول الله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [2] .

قال القرطبي:"أي ما كان صيدًا فهو حلال في الإحلال دون الإحرام، وما لم يكن صيدًا فهو حلال في الحالين" [3] .

2 -قول الله تعالى: {لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [4] .

3 -قول الله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [5] .

قال القرطبي:"ولم يرد الكعبة بعينها، فإن الهدي لا يبلغها، إذ هي في المسجد، وإنما أراد الحرم" [6] .

4 -عن ناجية بن جندب الأسلمي [7] - رضي الله عنه - عن أبيه, قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين صد الهدي, فقلت: يا رسول الله: ابعث معي بالهدي، فلأنحره في الحرم.

(1) مراتب الإجماع, لابن حزم (243) .

(2) سورة المائدة، من الآية (1) .

(3) تفسير القرطبي (6/ 35) .

(4) سورة الحج، الآية (33) .

(5) سورة المائدة، من الآية (95) .

(6) تفسير القرطبي (6/ 314) .

(7) هو ناجية بن جندب بن عمير الأسلمي, كان اسمه ذكوان فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - ناجية حين نجا من قريش, ذكر بن أبي حاتم عن أبيه أن ناجية صاحب بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات بالمدينة في خلافة معاوية. الإصابة, لابن حجر (6/ 399) , أسد الغابة, لابن الأثير (1/ 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت