فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 137

المبحث الثالث: ذبح المسلم أضحيته بيده.

قال ابن حزم:"واتفقوا أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى" [1] .

مستند الإجماع:

1 -عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم: فنحر ثلاثًا وستين بيده, ثم أعطى عليًا - رضي الله عنه - فنحر ما غبر [2] .

2 -عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده" [3] ."

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باشر الذبح بنفسه، والاقتداء بفعله أكمل، فمن باشر الذبح بنفسه فقد فعل الأكمل.

3 -عن عائشة رضوان الله عليها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهن [4] .

(1) مراتب الإجماع, بن حزم (247) .

(2) أخرجه مسلم في كتاب الحج, باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - , رقم (1218) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي, باب من ذبح الأضاحي بيده, رقم (5558) , وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير, رقم (1966) .

(4) سبق تخريجه (65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت