قال ابن حزم:"واتفقوا أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى" [1] .
مستند الإجماع:
1 -عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم: فنحر ثلاثًا وستين بيده, ثم أعطى عليًا - رضي الله عنه - فنحر ما غبر [2] .
2 -عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده" [3] ."
وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باشر الذبح بنفسه، والاقتداء بفعله أكمل، فمن باشر الذبح بنفسه فقد فعل الأكمل.
3 -عن عائشة رضوان الله عليها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهن [4] .
(1) مراتب الإجماع, بن حزم (247) .
(2) أخرجه مسلم في كتاب الحج, باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - , رقم (1218) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي, باب من ذبح الأضاحي بيده, رقم (5558) , وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي, باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير, رقم (1966) .
(4) سبق تخريجه (65) .