فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 137

المبحث الثاني: ذبح الأضحية بعد اليوم الرابع.

قال ابن حزم:"واتفقوا أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر، ليس بوقت للتضحية" [1] .

مستند الإجماع:

عن جبير بن مطعم [2] - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كل عرفات موقف، وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، وكل فجاج منى منحر، وفي كل أيام التشريق ذبح" [3] .

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت للذبح وقتًا محددًا، دل على أن ما بعده ليس وقتًا للذبح.

(1) مراتب الإجماع, لابن حزم (247) .

(2) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في فداء أسارى بدر، ثم أسلم عام خيبر، روى عن النبي الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يؤخذ عنه النسب، توفي سنة 59 هـ وقيل 58 هـ وقيل 56 هـ. الإصابة, لابن حجر (1/ 236) ، أسد الغابة, لابن الأثير (1/ 171) .

(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده, رقم (16752) , وقال الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير وزيادته (4/ 176) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت