قال ابن حزم:"واتفقوا أنه إن ذبحت الغنم كما قدمنا [1] حل أكلها."
واتفقوا أنه إن نحرت الإبل كما ذكرنا [2] في اللبة أنها تؤكل" [3] ."
مستند الإجماع:
1 -قول الله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [4] .
2 -قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [5] .
وجه الدلالة من الآيتين: أن فيهما دليلًا على إباحة ما ذكر اسم الله عليه عند الذبح.
3 -قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [6] .
(1) المراد بذلك قوله:"واتفقوا أن الغنم تؤكل إذا ذبحها مالكها، أو راع بأمر مالكها، وكان المتولي الذبح مسلمًا، عاقلًا، بالغًا، غير سكران، ولا زنجي، ولا أغلف، ولا آبق، ولا جنب، وسمى الله عز وجل حين ذبحه إياها، وهو مستقبل القبلة، وألقى العقدة إلى فوق، وفرى الأوداج كلها، والحلقوم كله، والمريء كله، ولم يرفع يده حتى فرغ من كل ذلك، بحديدة غير مغصوبة، ولا مسروقة". مراتب الإجماع, لابن حزم (239) .
(2) المراد بذلك قوله:"واتفقوا أن منحر الإبل ما بين اللبة والثغرة، وهو أول الصدر وآخره". مراتب الإجماع, لابن حزم (241) .
(3) مراتب الإجماع, لابن حزم (240) .
(4) سورة الأنعام، من الآية (119) .
(5) سورة الحج، من الآية (36) .
(6) سورة المائدة، من الآية (3) .