3 -ابن هبيرة. قال:"واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة, وكذلك البقرة" [1] .
4 -الكاساني. قال:"ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة، ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء" [2] .
خلاصة المسألة:
من خلال تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، وجدت أنهم اتفقوا على جواز اشتراك سبعة في الهدي والواجب، وقد نقل الإجماع بعض العلماء كما ذكرته آنفا، واختلفوا في جواز اشتراك العشرة، فيتبين صحة الإجماع على أن اشتراك أكثر من عشرة في الهدي والواجب لا يجزئ.
(1) الإفصاح, لابن هبيرة (1/ 310) .
(2) بدائع الصنائع, للكاساني (10/ 278) .