وجه الاستدلال من الحديث: أن ما ورد في الحديث النهي عنه، يحرم أكله، وكذلك تحرم التضحية به.
5 -قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ} [1] .
وجه الاستدلال من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أباح بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فتصح التضحية بها.
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:
من العلماء من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق, منهم:
1 -النووي. قال:"نقل جماعة, إجماع العلماء عن التضحية، لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك" [2] .
وقال أيضًا:"أما النجس فلا يحل أكله، وهو الكلب والخنزير، وما تولد من أحدهما وغيره، وهذا لا خلاف فيه ... ويحرم البغل والحمار بلا خلاف عندنا" [3] .
2 -الزركشي. قال بعد قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [4] :"ولا نزاع في"
(1) سورة المائدة، من الآية (1) .
(2) المجموع, للنووي (4/ 394) .
(3) المجموع, للنووي (9/ 3) .
(4) سورة المائدة، من الآية (3) .