ولكن الوجوب يتلقى من قرينة أخرى إذ لا يتقرر معناه ما لم يخف العقاب على تركه ومجرد الصيغة لا يشعر بعقاب
والشافعي حمل أوامر الشرع على الوجوب وقد أصاب إذ ثبت لنا بالقرائن أن من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عصى وتعرض للعقاب
مسألة ( 2 )
مطلق النهي محمول على التكرار
واختلفوا في مطلق الأمر وهو قول القائل افعل
فتوقف الواقفية
وزعم غيرهم أنه يختص بفعلة واحدة والمأمور بالقيام يتفصى عن الأمر بقومة واحدة
وإليه صار الشافعي رضي الله عنه والفقهاء
وقال الأستاذ أبو اسحق إنه لا بد من قيام مستدام فهو للتكرار عنده وكذا عند المعتزلة وعند أبي حنيفة