فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 495

رحمه الله

وقد تمسك الأستاذ بمسلكين

أحدهما أن النهي للتكرار فكذا الأمر

وعضد ذلك بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والمأمور بالقيام منهي عن القعود فلو نهاه عن القعود صريحا لوجب ترك القعود أبدا وقد نهاه ضمنا

وقياسه الأمر على النهي في اللغات غير مسموح

ودعواه اقتضاء الأمر بالشيء نهي عن ضده ممنوعة

وبعد تسليم جدلا نقول الأمر المطلق عند الخصم كالمقيد بفعلة واحدة فالنهي الذي هو ضمنه يكون بحسبة لا محالة كما إذا صرح بالتقيد بخلاف النهي الصريح مطلقا

المسلك الثاني

أن مطلق الأمر يقتضي وجوب اعتقاد الوجوب ووجوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت