مسألة ( 5 )
الشريعة تشتمل على المباح
خلافا للكعبي
واستدل بأن كل فعل يعد مباحا متضمن تركا لأمر محظور وترك المحظور واجب إلا أن إحدى جهاته لا يتعين وذلك لا ينافي وجوبه كخصال الكفارة
فقيام الرجل إذا تضمن تركا للزنا وقع واجبا
وهذا منه بناء على أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وقد أبطلناه
ثم يلزمه وراء ذلك شيئان
أحدهما
إنكار النوافل والتطوعات فإن فيها ترك الزنا فليقع على جهة الوجوب وهذا خرق الإجماع
والثاني
أن يصف الزنا بالوجوب فإن فيه ترك القتل والسرقة
وإن قال واجب من وجه محرم من وجه كالصلاة في الدار المغصوبة
فليقل القيام مباح من وجه واجب من وجه وقد أنكره