فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 495

مسألة ( 6 ) الأمر بالشيء أمر بما لا يتم الواجب إلا به

إذ ثبت أن صحة الصلاة موقوفة على الطهارة فالأمر المطلق بالصلاة الصحيحة أمر بالطهارة

خلافا لبعض العلماء

ودليله أن المأمور لا يكون ممتثلا إلا بفعل الطهارة فإذا وجبت فلا مستند لوجوبه إلا الأمر بالصلاة فإنه من ضرورة الصلاة الصحيحة وهو كبعض أجزائها بعد أن ثبت أنه شرطها

وليس هذا يعود إلى الجبلة من ترك القعود وتوقف القيام عليه

فإنا لو قدرنا عدم الاستحالة على فعل القيام مع القعود كان ممتثلا والمقتصر على الصلاة غير ممتثل للأمر بصلاة صحيحة

مسألة ( 7 )

الأمر بالشيء مشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال مجزئا عن جهة الأمر

إذ لا معنى للأجزاء إلا موافقة الأمر والامتثال قد حصل فأجزء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت