فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 495

وان اتحد الموجب واختلف الموجب ففيه الخلاف ومثاله شرط الأيمان في كفارة الظهار لثبوته في القتل

ثم قال قائلون من اصحابنا يجوز الحمل عليه تحكما

وهذا باطل

إذ لا يقتضيه عقل ولا نقل واللفظ غير مشعر به

فلا بد من إذن من استنباط

ثم قال قائلون لا يجوز الاستنباط من محل التقييد فليكن من محل آخر وهو عدم احزاء المزيد عليه بالاتفاق

وهو باطل

فإن المستنبط من محل التقييد ان كان مخيلا صلح للجمع والا فهو باطل لعدم الاخالة

ولنا في الرد على ابي حنيفة رضي الله عنه ثلاثة مسالك

احدها

ان نعارضه بقوله

والسارق والسارقة وقد خصصه فشرط فيه الحرز وانتفاء الشبهات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت