ونص الرب تعالى على ذوي القرى فزاد ابو حنيفة رضي الله عنه الحاجة ونص الله عز و جل على الرقبة فزاد بالاتفاق السلامة حتى قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا يجزيء الاخرس فترك النص بإجتهاد انفرد فيه
والاخرس يسمى رقبة
كيف وقد قال الاقطع يجزيء
المسلك الثاني
ان التخصيص ينقسم إلى
تخصيص الابهام كقوله للفقراء فخصصه بثلاثة منهم من غير اختصاص بوصف
والى تخصيص تمييز كقوله اقتلوا المشركين فخصص بأهل الحرب دون اهل الذمة ولم يكن ذلك نسخا
واسم الرقة في تناوله لجملة الرقاب مع اختلاف صفاتهم كاسم المشركين وكاسم الفقراء في تناوله لجميع الفقراء فليكن هذا تخصيصا كذلك
المسلك الثالث
ان تقول ان ادعوا ان قوله تعالى فتحرير رقبة نص في نفي شرط الايمان فقد افتروا على اللسان