فإن اعترفوا بكونه ظاهرا فقد خصصنا بقياس سديد فليجز إذ لا منع منه كيف وهو ضعيف الظهور
فإن الغرض من سياق الآية تمهيد اصل الكفارة لا ذكر الصفات بدليل انه لم يتعرض للسلامة
فإن قيل كرر الرب تعالى الايمان في كفارة القتل ثلاث مرات فلو كان شرطا في الظهار لذكره مرة واحدة
قلنا سبب تكريره
ذكره الكافرين بين ظهراني المسلم فلو اقتصر لتخيل ان الكافر مجز عن الكافر والمسلم عن المسلم
مسألة ( 4 )
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فناكحها باطل
حمل ابو حنيفة رضي الله عنه الحديث على الامة
فأعترض عليه بقوله
فإن وطئها فلها المهر والامة لا تستحق
فحمل على المكاتبة
وزعم ان هذا تأويل صحيح لأن المرأة اسم عام يتناول