فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 495

فإن اعترفوا بكونه ظاهرا فقد خصصنا بقياس سديد فليجز إذ لا منع منه كيف وهو ضعيف الظهور

فإن الغرض من سياق الآية تمهيد اصل الكفارة لا ذكر الصفات بدليل انه لم يتعرض للسلامة

فإن قيل كرر الرب تعالى الايمان في كفارة القتل ثلاث مرات فلو كان شرطا في الظهار لذكره مرة واحدة

قلنا سبب تكريره

ذكره الكافرين بين ظهراني المسلم فلو اقتصر لتخيل ان الكافر مجز عن الكافر والمسلم عن المسلم

مسألة ( 4 )

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فناكحها باطل

حمل ابو حنيفة رضي الله عنه الحديث على الامة

فأعترض عليه بقوله

فإن وطئها فلها المهر والامة لا تستحق

فحمل على المكاتبة

وزعم ان هذا تأويل صحيح لأن المرأة اسم عام يتناول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت