فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 495

الرضا والاباء إذ كان يحتمل امتناعهن كلهن عن النكاح فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه و سلم اطلاق الأمر كذلك والأمر على التردد

الرابع

انه عليه السلام حصر هذا الأمر فيهن وعندهن وسائر نساء العالم على وتيرة واحدة فلم خصصه بهن وقال امسك أربعا وامسك واحده وفارق الأخرى

والقرائن ليست اجناسا بصنف وبجنس ولكنها مخايل يختص بدركها من شاهدها كاحمرار الخجل واصفرار الوجل

وهذه قرائن واضحة يورث آحادها القطع فما الظن بمجموعها

المسلك الثالث

ان تقول ان لم تسلموا كون ما ذكرناه مقطوعا به فتعلمون قطعا انه أغلب على الظن مما تخيلتموه

ويجب تقديم ما يغلب على الظن بالاجماع

المسلك الرابع

هو انا نقول قياسكم المناقض لهذا الحديث هل تشكون في صحته لأحل ما قررناه

فإن قالوا لا فقد عاندوا

وان اعترفوا به وهو مقطوع به فالقياس المشكوك في كونه مقولا به من الصحابة رضي الله عنهم باطل قطعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت