باطل وذكر جملا منها ورسمها بمسائل
احدها تخيل ابو حنيفة رضي الله عنه سد الحاجة من قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين ومصيره إلى جواز صرفه إلى صنف واحد
وهذا التأويل باطل بمسلكين
أحدهما وهو أنه تعالى ذكر الاصناف وجنسهم ووصفهم بصفاتهم التي يتميزون بها عما عداهم ثم اضاف المال اليهم بلام التمليك فاقتضى ذلك توزيع المال عليهم
إذ تعريف الاصناف بصفاتهم كتعريف الاشخاص بألقابهم
ولو اضاف إلى اشخاص معينين وجب صرفها إلى جميعهم
هذا مع أن الصدقات مال يتكرر وجوبها على الاغنياء جعل مناطا لحاجات الفقراء دون الكفارات التي لا تجب إلا عند ارتكاب جرائم
وليس لفظ الصدقات متناولا لأنواع حتى يتخيل توزيع الانواع