والمختار خلافه
إذ ليس المفهوم جنسا من الكلام ولكنه بعض مقتضيات اللفظ فليس في تركه مع تبقية المنظوم نسخ كما في تخصيص العموم
فإن قال قائل فهل اللقب مفهوم قط
قلنا نعم فإذا تلقينا من تخصيص رسول الله صلى الله عليه و سلم الاشياء الاربعة بالذكر في الربا الرد على ابن الماجشون في تعليله الربا بالمالية العامة
إذ قلنا لم تكن الاشياء الأربعة غالب ما يجري عليها التعامل وكان الحجاز مصب التجار في الاعصار الخالية فلو ارتبط الحكم بالمالية لكان التنصيص عليها اسهل من التخصيص كما قال في العارية على اليد ما اخذت حتى ترد وكان هذا مأخوذا من قرائن الاحوال مع التخصيص باللقب