مسالة
قال الشافعي رضي الله عنه خصص الرب تعالى الخلع بحالة الشقاق
وهذا مفهوم لا اقول به إذ ظهرت للتخصيص فائدة وسبب وهو العرف القاضي بانحصار الخلع في حالة الشقاق إذ لا يتفق في حالة المصافاة والموافقة
واذا لاح للتخصيص فائدة تطرق الإحتمال إلى المفهوم فصار مجملا
كالمنظوم المجمل
قال ولا حاجة إلى دليل ترك هذا المفهوم
والمختار خلافه
إذ الشقاق يناسب الخلع فإنه يدل على بغية الخلاص وتعذر استمرار النكاح فلا يرتفع الفحوى المعلوم منه بمجرد العرف
فلا بد من دليل وان لم يبلغ في القوة مبلغ ما يشترط في ترك مفهوم لا يعتضد بالعرف فإنه قرينة موهمة