فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 495

مسالة

قال الشافعي رضي الله عنه خصص الرب تعالى الخلع بحالة الشقاق

وهذا مفهوم لا اقول به إذ ظهرت للتخصيص فائدة وسبب وهو العرف القاضي بانحصار الخلع في حالة الشقاق إذ لا يتفق في حالة المصافاة والموافقة

واذا لاح للتخصيص فائدة تطرق الإحتمال إلى المفهوم فصار مجملا

كالمنظوم المجمل

قال ولا حاجة إلى دليل ترك هذا المفهوم

والمختار خلافه

إذ الشقاق يناسب الخلع فإنه يدل على بغية الخلاص وتعذر استمرار النكاح فلا يرتفع الفحوى المعلوم منه بمجرد العرف

فلا بد من دليل وان لم يبلغ في القوة مبلغ ما يشترط في ترك مفهوم لا يعتضد بالعرف فإنه قرينة موهمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت