فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 495

وهذا كما قلنا ان للأمر صيغة وهو محمول في الشرع على الطلب الجازم بصيغتة فلو اقترنت به قرينة كقوله واذا حللتهم فاصطادوا وهي اعني القرينة تقدم الحظر جاز حمله على الاباحة بدليل خفي واه

ومثار هذا الاختلاف انا نتلقي المفهوم من الفحوى

والشافعي رضي الله عنه عنه يتلقاه من التخصيص وهو فعل فإنه عبارة عن قصد القاصد إلى مسمى بالذكر والفعل لا صيغة له فتطرق الاحتمال يكفي في رده كالفعل المردد بين الوجوب وبين رفع الحرج لا يحمل إلا على الأقل لتعارض الاحتمال في الوجوب

وعلى هذا القياس أعني مسألة الخلع يجري تخصيص رسول الله صلى الله عليه و سلم في قوله

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل إذ الغالب أنها إذا عقدت لا تستأذن وإذا استأذنت لم تعقد بنفسها فلا فرق بين المسألتين

مسالة

تمسك الشافعي رضي الله عنه في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه السلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت