وهذا كما قلنا ان للأمر صيغة وهو محمول في الشرع على الطلب الجازم بصيغتة فلو اقترنت به قرينة كقوله واذا حللتهم فاصطادوا وهي اعني القرينة تقدم الحظر جاز حمله على الاباحة بدليل خفي واه
ومثار هذا الاختلاف انا نتلقي المفهوم من الفحوى
والشافعي رضي الله عنه عنه يتلقاه من التخصيص وهو فعل فإنه عبارة عن قصد القاصد إلى مسمى بالذكر والفعل لا صيغة له فتطرق الاحتمال يكفي في رده كالفعل المردد بين الوجوب وبين رفع الحرج لا يحمل إلا على الأقل لتعارض الاحتمال في الوجوب
وعلى هذا القياس أعني مسألة الخلع يجري تخصيص رسول الله صلى الله عليه و سلم في قوله
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل إذ الغالب أنها إذا عقدت لا تستأذن وإذا استأذنت لم تعقد بنفسها فلا فرق بين المسألتين
مسالة
تمسك الشافعي رضي الله عنه في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه السلام