كفى ذلك عن الاخالة
ولذلك قلنا توقع الجفاف في الرطب سبب بطلان العقد وان كان لا يخيل
فإن قيل قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته عن الاستحاضة
توضئي فإنها دم عرق فهلا طردتموه في الفصد واوجبتم به الطهارة لانه دم عرق
قلنا اجاب أصحابنا بأن ذلك تنصيص على العلة ولم يذكر المحل ونحن جعلنا احد السبيلين محلا للعلة لدليل آخر
وهذا مزيف
فإن حق علة رسول الله صلى الله عليه و سلم ان تطرد إذ ثبتت ولا تخصيص بغلبات الظنون إذ طردها اغلب على الظن وقد نص عليه فيمنع من تخصيصه
ولكن الجواب أنها سألته عن الغسل فقال
بل توضي فإنه دم عرق علل به في اسقاط الغسل وهو المفهوم منه قطعا