فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 495

و نحن نجعل المصلحة تارة علما للحكم ونجعل الحكم اخرى علما لها

واما المرسل فهو الذي لا يشهد له في الشريعة حكم ينطبق عليه

و الآن إذ لاح حقيقة الاستدلال ووجه الاشكال نذكر ما تمسك به الثقات وأهل الإثبات

والقاضي رحمه الله من نفاة الاستدلال وقد تمسك بثلاث مسالك بعد ان فرق بين الشافعي ومالك رضي الله عنهما

وقال للشافعي اذا قلت بالاستدلال فلا فرق بين ان تقول في المعاملات والاموال وبين ان تقضي به في العقوبات كما فعله مالك وكل حقير

فإثباته في الشرع تحكما خطر عظيم

وما أثبته بالنسبة إلى ما اجمله الشارع في المعاملات كما أثبته مالك بالنسبة إلى العقوبات التي اجملها الشارع

المسلك الاول من المسالك الثلاثة

ان الاستدلال لو قيل به لصارت الشريعة فوضى بين العقلاء يتجاذبون بظنونهم اطرافها من غير التفات إلى الشريعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت